قطب الدين البيهقي الكيدري

241

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

مكيال أو يعد ( 1 ) ويعتبر الباقي بحسابه كيلا كالجوز . ولا يجوز بيع ما لا يملكه في الحال ، ليشتريه ويسلمه إلى المشتري بعده ، ولا بيع الدابة على أنها تحمل ، لأنه غير معلوم ، فإن اتفق ذلك مضى البيع ، ولا خيار للمشتري ، وإن لم تحمل فله الخيار ، وإن اشترط أنها لبون جاز ، وإن شرط أنها تحلب كل يوم أرطالا لم يجز . إذا باع بهيمة حاملا أو جارية حاملا واستثنى حملها لنفسه لم يجز ، لان الحمل كالعضو من الام ، وإن باع جارية حبلى بولد حر لم يجز ، لان الحمل يكون مستثنى وهو يمنع من صحة البيع ، وبيع الحمل في بطن أمه منفردا عن الام لا يجوز ، ولا يجوز بيع عبد شائع من عبيد ، لأنه مجهول . وبيض ما لا يؤكل لحمه كلحمه في أن لا يجوز بيعه ، ويجوز بيع دود القز وبذره ، ( 2 ) والنحل إذا حبسها في بيتها ورآها المشتري . ولا يجوز بيع السمك في الماء والطير في الهواء ، لفقد الملك ، وتعذر التسليم ، ويجوز بيع القصب في الآجام مع ما فيها من السمكة . والحمامة الطيارة التي تأوى إلى البروج ، لا يجوز لأصحابها بيعها إلا إذا كانت البروج مسدودة ( 3 ) لا طريق لها إلى الطيران منها ، وكذا حكم السمك في الماء ، ويجوز تقبيل برك الحيتان إذا قبل الأرض والماء ، فإن قبل السمك دون غيره لم يجز ، ولا يجوز أن يشترى من الصياد ما يضرب بشبكته ، لأنه مجهول ، ومن دخل الماء أرضه فبقى فيها سمك فصاحب الأرض أحق به ، ولا يملك إلا بالأخذ ، وإن كان الأرض استأجرها غيره ، فالمستأجر أحق به .

--> ( 1 ) في الأصل : أو يعده . ( 2 ) في الأصل : وبزره . ( 3 ) في الأصل : مشدودة بدل مسدودة .